المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [39]: ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات

257

قيل: ولو أنّه أدخل يده في فيها، فمش ضروسها أو غير ذلك؛ لم يفسد ذلك

وضوءه، ولا إثم عليه في ذلك.

وفي موضع بلا (1) أن نجيز له ذلك، إلّا من عذر.

مسألة:

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: في نساء الجيران الأجنبيات من اللاتي لا يستترن من الرجال (2). قال: يعجبني أن لا (3) ينتقض وضوء من نظر إليهنّ كالمتبرجات.

مسألة (4):

قيل له: فظاهر قدمها لا يمكنها ستره وهي ممن يستترن. أتكون كالمتبرجات؟

قال: يشبه أن المعنى واحد.

(1) في م «لا».

(2) في أ و ب «الرجل».

(3) ناقصة من ب.

(4) زيادة من م.

١٬٥٣٩ / ١٤٬٥٥٩