الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨258
المصنف
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [40]
المجلد الثالث
سرو
سابع كافي نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال
سيف وكان المرسى على
وذوي المحارم
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
الفراء: يقال للرجل: فرج؛ إذا كانت تبدو معاريه.
والمعاري؛ المواضع التي لا ينبغي أن تُعَرَّى.
ويقال: عري فلان عروة شديدة، وعريان وهو عريان وعريانة وعار وعارية.
ومن نظر سُرَّة رجل وما سفل من ذلك، وركْبَتيه وما علا عن الركبة؛ فعند أن ذلك من العورة، وأن وضوءه ينتقض.
بعضهم
وقول: إنّ السُّرَّة والركبة كذلك. ورخّص الأكثر في الركبة والسرّة.
وقول: لا ينقض إلّا نظر الفرج سواء.
وفي موضع لا ينتقض وضوؤه؛ حتى ينظر العورة قيل: والعورة)؛ الفرجان.: وعن محمد بن جعفر أنّ الركبة والسرّة - في الأثر ـ من العورة. وإن أبرزهما الإنسان لعلّة أو لغير علة؛ فلا أبصر عليه نقضا، ولا ينبغي. وليس على
من أبصر (2) من رجل ذلك نقض وضوئه؛ حتى ينظر الفرج.
وقيل: إنّه كان يُدخل على (3) موسى بن أبي جابر وسرّته بارزة.
(1) في م «العورة».
(2) في م «نظر».
(3) في م «إلى».