المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

المصنف

الجزء الرابع - باب [40]: في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم

259

وفي نظر الفخذين اختلاف في نقض الوضوء. وفي (1) أكثر القول: ينقض.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس قال: مر على (2) رجل فرأى فخذه.

فقال: «غطّ فخذك؛ فإنّ (3) فخذ الرجل من عورته).

وقيل: قال النبي (): ما بين السرّة إلى الركبة عورة).

فإن مسح رجل لرجل سرته من علة؟

قال: أرجو ألا يكون عليه بأس.

مسألة:

وقد أجمعت الأمة أنه ليس للإنسان أن ينظر إلى فروج الرجال والنساء، إلّا

ما قام دليله بإجازته من بيان () السنة.

وإذا لم يَجُز للإنسان النظر إلى فرج مُحَرَّم عليه؛ فلا يجوز له أيضًا أن ذلك لغيره من نفسه. وبالله التوفيق.

يبيح

(1) زيادة من أ و ب.

(2) ناقصة من م.

(3) ناقصة من ب.

(4) أخرجه الحاكم وأحمد عن ابن عباس.

المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب اللباس، وأما حديث عبد الله بن عباس ما … -. حديث: 7429. مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبدا الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث: 2415. (5) ناقصة من أوب. (6) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، وبهذا اللفظ أخرجه الحاكم والطبراني عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب معرفة الصحابة، ذكر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطيار - حديث: 6453. المعجم الأوسط للطبراني - باب العين، باب الميم من اسمه: محمد ـ حديث: 7905.

(7) ناقصة من م.

١٬٥٤١ / ١٤٬٥٥٩