المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

المصنف

الجزء الرابع - باب [40]: في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم

261

واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تحت السرة

إلى الركبة عورة).

ورُوي أنه قال لرجل (2): «غطّ فخذك؛ فإنه من العورة» (3).

مسألة:

قال سليمان بن سعيد: جائز أن يصبّ على الرجل غلامه الماء بالنهار متجردًا. ولم ير ذلك محمد بن محبوب.

قال أبو معاوية: كنا نظن أنّ ذلك لا يجوز؛ حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبي جابر.

قال أبو محمد: الذي ذكره سليمان بن سعيد في إجازته ذلك؛ يحتمل أن يكون في الليل دون النهار. وكذلك الذي (4) روى أبو معاوية عن موسى بن أبي جابر؛ لأنّ الخبرين لا يذكر فيهما الليل دون النهار. فكذلك لا يخرج جوابهم إلا على ما يليق بهم. فقد رووا قوله: لعن الله الناظر والمنظور إليه). وهذا بإجماع هو النظر المحرم.

(1) سبق تخريجه. (2) في أ و ب «لجرهل».

(3) سبق تخريجه

(4) ناقصة من ب

(0) أخرج البيهقي: عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الناظر والمنظور إليه»، هذا

مرسل والله سبحانه أعلم.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك ـ باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، حديث: 12688 وأورده في شعب الإيمان عن الحسن، قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الناظر والمنظور إليه».

شعب الإيمان للبيهقي ـ التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في الحمام - حديث: 7519.

١٬٥٤٣ / ١٤٬٥٥٩