المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

262

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعري بالليل والنهار (1).

قال أبو الحسن معنى هذا النهي؛ أن يظهر عورته على الناس بالنهار، أو بالليل في النار. وأما (2) في الليل في الظلام حيث لا يراه الناس؛ فليس ذلك بتحريم، ولكنه (3) نهي تأديب؛ لأنه قيل له: «يا رسول الله؛ عورات (4) ما نأتي منها وما نذر؟ فقال (): فإن استطعت ألا يراها أحد فافعل () ().

قيل له: إذا كان أحدنا خاليا؟

قال: «فالله أحق أن يُستحيا منه» (9). فهذا نهي تأديب، وبحضرة النّاس

حيث يرونه تحريم.

(1) لفظ الحديث عند الترمذي: عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم».

«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو محياة اسمه: يحيى بن يعلى». سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في

الاستتار عند الجماع، حديث: 2795.

(2) في م «فأما».

(3) في أ و ب ولكن».

(4) في م «عوراتنا».

(5) في أ و ب «قال». أو.

(6) في أ و ب «فلا يراها».

(7) لفظ الحديث عند الترمذي والطبراني.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العورة، حديث: 2764.

المعجم الكبير للطبراني - باب الميم، من اسمه محمود ـ باب، حديث: 16743. (8) في أ و ب «فقال».

(9) المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب اللباس، حديث: 7424. المعجم الكبير للطبراني - باب الميم من اسمه محمود - باب، حديث: 16743.

في

حفظ

١٬٥٤٤ / ١٤٬٥٥٩