الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣الجزء الرابع - باب [40]: في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم
مسألة (1).
ونهى أن يتبع النظرة النظرة إلى ما حرم الله (2).
263
قال أبو حسن نعم؛ قد حرم الله ورسوله (3) نظر المحارم على العمد. وإذا أتبع النظرة النظرة في الخطأ؛ كانت الأولى خطأ، والثانية عمدا محرّمة.
والنظر إلى عورات الرجال مرّة بعد مرّة من غير عمد لا بأس به.
وقيل: تكرار نظرات الخطأ لا بأس به؛ وإن كثر. وإنما الفساد والإثم في
مسألة:
ولا نقض فيما نظر من أبدان النساء اللاتي لا يحل نكاحهن، مثل والدته وابنته وأخته وعمته وخالته وجدّته، ولا نحبّ له أن يتعمّد لذلك، إلّا النظر إلى الفروج منهنّ؛ فإنّ ذلك لا يحل له. وإذا تعمد؛ انتقض وضوؤه.
وقول: إذا أبصر من ذات محرم منه، من أسفل من السرة أو أعلى (6) من الركبة متعمدا؛ انتقض وضوؤه. وهي منه بمنزلة الرجل في هذا.
(1) ناقصة من م. (2) لفظ الحديث عند الترمذي:
عن ابن بريدة، عن أبيه، رفعه قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة». سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في نظرة
الفجاءة، حديث: 2772
صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر عن إتباع المرء النظرة النظرة ـ حديث: 5647. مسند أحمد بن حنبل ـ مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ مسند علي بن
أبي طالب، حديث: 1340.
(3) في م «صلى الله عليه وسلّم». (4) في م «ذلك». (5) في م «وقوله».
(6) في م وأعلى».