المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤

264

المصنف

المجلد الثالث

وفي موضع: إن نظر إلى من لا يجوز له نكاحه من حد الركبة إلى السرّة متعمدا؛ انتقض وضوؤه، وعليه التوبة. وإن نظر إلى سائر بدنها متعمدا من

غير شهوة؛ فلا ينقض ذلك وضوؤه وإن نظر لشهوة متعمدًا؛ فيعيد وضو ويستغفر ربه.

609

وإن كان لَمَّا نظر إليها اشتهى غيرها للحلال؛ فلا بأس في شهوته غيرها

للحلال.

مسألة:

وعن من نظر إلى بدن من لا يحل له نكاحه بحرمة النسب أو الصهر أو الرضاع؛ ما عدا السرة والركبتين، متعمدا لغير شهوة، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقد (1) قيل: لا نقض عليه في ذلك؛ ما لم ينظر من السرّة إلى الركبة أو شيئًا منه على التعمّد. وإن نظر شيئًا غير ذلك من بدنها لشهوة؛ ففى نقض وضوئه اختلاف.

قال: والنظر في ذلك للتلذذ بالنظر؛ هو من ضروب الشهوة، ولا يجوز.

وإن كان التعجب من شيء في خلقها بحسن (2) أو ذمامة (3) أو تفكر في بغير تلذذ ولا شهوة؛ فأرجو أن ذلك خارج من الأول.

مسألة:

ذلك

أبو عبد الله بن إبراهيم في البائنة بحرمة على الأبد، في نقض الوضوء. إنّها عنده أشد من ذوات المحارم وغير ذوات المحارم في معنى النظر إليها.

(1) ناقصة من م.

خطأ (2) في ب «نجس» وهو في التنقيط. .. وفي م «لحسن».

(3) في م «دمامة».

١٬٥٤٦ / ١٤٬٥٥٩