المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [40]: في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم

مسألة:

265

من نظر شعر أمه أو أخته (1) أو سرتها؛ فعلى قول: لا ينقض وضوؤه. وعلى قول من لا يجيز ذلك؛ يوجب النقض في نظره ما لا يحلّ. والله أعلم.

مسألة:

ومن (2) مش بدن أخته من السرّة إلى الركبة لشهوة أو غير شهوة؛ نقض

وضوؤه.

(3)

وإن مش من (3) سائر بدنها لغير شهوة؛ لم ينقض ذلك وضوءه. وإن مش

بشهوة؛ نقض.

مسألة:

والأموات والأحياء سواء فيما ينقض من النظر واللمس، وما لا ينقض.

مسألة:

ومن نظر إلى القبر من تحت الثوب؛ فلا نقض على وضوئه، كان من أهل المصيبة أو لم يكن؛ لأنّ القبر ليس بمنزلة المنزل الذي فيه الأحياء. وقول: إن نظر إلى الميت من تحت الثوب نقض وضوؤه، وإن لم ينظر إلى

الميت؛ لم ينقض وضوؤه. والله أعلم.

(1) في م زيادة «لعلّه».

(2) في م «وإن». (3) ناقصة من أ و ب.

١٬٥٤٧ / ١٤٬٥٥٩