الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦266
المصنف
المجلد الثالث
انتهى ما وجد تد والى
زوال اولعمرانية
باب [41]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى الحمر والا
بار نقض الوضوء بالنظر إلى الإماء والصبيان
صالح بن مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس اے
وأما الإماء؛ فالنظر إلى أبدانهن لا بأس به إلا ما ينكر عليهن إخراجه في أسواقهم إذا أظهرنه بينهم، كنحو كشف رؤوس الجواري من الهند والبياسرة وما يتخذ مثلهن للفراش وإظهار سوقهن وصدورهن وما يحذر النهي أن يفتن الناظر إلى ذلك منهن.
قال هاشم ليس على الإماء خمار ولا رداء. وكذلك قال غيره.
حكم العبيد الحبش وغيرهم من سائر المماليك في الستر والنظر إليهم؛ كحكم النّاس وهم عراة ولا يجوز النظر إلى عوراتهم. ومن نظر إليها؛ كان (1) كمن نظر إلى عورة (2) الأحرار، إلا أنه قد قيل: إنّ حكم أبدان الإماء ليس كحكم الحرائر. وأمّا العورات المأمور بسترها؛ فلا تحلّ من
الذكور والإناث.
(1) ناقصة من أ و ب.
(2) في م عوارت».