الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨268
المصنف
المجلد الثالث
وإن كان ممن يستحيي (1)؛ فمن نظره؛ فوضوؤه فاسد. هكذا عن أبي محمد. قال أبو محمد: إذا بلغ الصبي الاستحياء والاستتار؛ فسد وضوء من نظر إلى عورته أمّا الصبيّة؛ فمن نظر إلى جوف فرجها؛ فسد وضوؤه؛ ولو
كانت ترضع. وعن جابر؛ فيمن نظر إلى فرج جارية صغيرة متعمّدًا إلى جوف فرجها؛ أنّه يتوضأ. ومن نظرها قائمة؛ فلا إعادة عليه.
:
قال ابن المسبح إذا نظر إلى الشق انتقض وضوؤه. والجارية غير البالغ لا بأس بالنظر إلى رأسها مكشوفا لغير شهوة.
مسألة:
وقيل: النظر إلى من لا يستر العورة لا ينقض الوضوء.
وفي الجامع: وأما الصبيان الذين لم يستتروا، ولم يكونوا في حدّ ذلك من الإناث والذكور؛ فلا ينقض الوضوء النظر إلى فروجهم ولا متها، إلا النظر إلى نفس فرج الجارية أو مته على التعمّد، فإنّي أحبّ أن ينقض
من ذلك.
وكذلك من مس فرج الغلام وهو رطب، أو يده رطبة؛ قد قيل: إنّه ينقض،
إلّا أن تكون الرطوبة (2) من ماء (3) طهر به (4).
وقول: من مس فرج الصبي أعاد الوضوء.
(1) في م «يستحيا» وهو
(2) في م «رطوبة». (3) في أ و ب «من ماه.
خطأ.
(4) في م «مما طهر به [من الماء]».