المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩

الجزء الرابع - باب [41]: نقض الوضوء بالنظر إلى الإماء والصبيان

المصنف

269

وقول: إن كان صغير لا (1) يستتر؛ لم يفسد وضوء من مته وهو غير رطب.

وفي موضع: ولعل بعضا لا يوجب نقض الوضوء ولا الصوم بنظر فرج

(4)

الصبي؛ ما لم يبلغ أو يَصِر (2) بِحَدٌ (3) البالغين، ويبيح (4) النظر إليه على العمد.

قيل: فإن مسّ الثقبين من فرج الصبي الذي لم يستتر؟

قال: إذا لم يكن بحدّ (ه) من يؤثم مش فرجه وبلوغه إلى الحدّ) الذي يشتهى أو تشتهى)؛ فعلى قول من يقول بنقض مش الفروج كلّها حتى الدواب؛ فقد وقع عليه اسم فرج؛ وإن كان لا يؤثم مسه.

مسألة:

قال محمد بن محبوب من نظر إلى فخذ الأمة المملوكة وبطنها ورأسها

عمدا؛ لم ينقض ذلك وضوؤه.

مسألة (1).

أبو سعيد وقيل من سرّتها إلى ركبتيها عورة على الرجل وعلى المرأة.

(1) في م «لم».

(2) في م يصره» والصحيح ما أثبته.

(3) في م «في حد».

(4) في ب «نبيح».

(5) في م «نكن نجد» وهو

(6) في م «حد».

(7)

في أ و ب «يشتهي».

(8) في أ و ب «لم».

(9) زيادة من م.

خطأ.

١٬٥٥١ / ١٤٬٥٥٩