المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

270

المصنف

انتهى ما وجدته والى

لوله باب [42]

المجلد الثالث

سرو

كاب السفستان الضوء النساء وما يجب عليهن بارك الله في و في

وما ينقض ذلك

صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے

وإذا (1) حضرت المرأة الصلاة ولم تجد ماء، إلّا ماء عنده (2) رجال، واستحيت أن تكلّمهم وتخرج إليهم؛ حتى فاتت الصلاة؟

قال أبو محمد: أخاف عليها الكفارة؛ لأنّ عليها أن تخرج إلى الماء ولا تعذر بذلك. فإن لم يكن عليها كسوة؛ فعليها أن تطلب كسوة. فإن لم تجد؛ فلا شيء عليها، وعليها التيمم.

وإذا كانت في دوينج)، وحضرت الصلاة فاستحيت أن تنكشف قدام الناس، فصلت بلا وضوء؛ فلا كفارة عليها؛ إن شاء الله.

مسألة:

ويجزئ المرأة في مسح رأسها ما يجزئ. الرجل. وإذا وضعت راحتها

في

الوضوء على هامتها أجزأتها.

(1) في أ و ب «فإذا».

ب عند».

(3) كذا في أو ب ولم أعثر على معناها في المصادر المختلفة.

١٬٥٥٢ / ١٤٬٥٥٩