الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١المصنف
الجزء الرابع - باب [42]: في وضوء النساء وما يجب عليهن وما ينقض ذلك
271
وفي موضع تمسح رأسها عند الوضوء، وذوائبها (1) إلى أطراف الشعر. هذا
عن أبي المؤثر وعن موسى بن علي.
قال أبو محمد: والمسح على الرّأس جائز للرجال والنساء.
مسألة:
وإذا غسلت المرأة فرجها ولم تدخل يدها فيه (2)؛ فلا بأس.
وعلى النساء أن يغسلن ما ظهر من البول، ولا عليهن أن يدخلن الأصابع في الفروج. ويؤمرن بالتفتح عند الاستنجاء؛ ليكون ذلك أبلغ في الطهارة. وكذلك أيضا (3) عليهن من الودي). ويؤمرن إذا أهرقن الماء أن يمضين حتى يستنجين بالماء (5).
مسألة:
والمرأة إذا كانت تتوضأ، وأدخلت أصبعها في فرجها تريد بذلك النظافة؛ فجائز لها ذلك (6)، ولا شيء عليها؛ وإن كانت صائمة.
وقيل عن أبي منصور: إنّها تدخل إصبعها في فرجها، وتغسل) داخله، ولا تؤذي موضع خروج الولد وتجاوزه.
(1) الذؤابة هي الناصية أو منبتها من الشعر.
(2) ناقصة من ب.
(3) زيادة من أ و ب.
(4) في م «المذي».
(5) م كذا في الأصل.
ip
(6) زيادة من أوب.
(7) في أ و ب ولا تغسل» وهو قلب للمعنى.