الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢272
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وإذا تجرّد النساء مجتمعات (1) في غسل من حيض أو جنابة، أو وضوء لصلاة، أو غسل الجمعة (2)؟
فأما غسل الجنابة والحيض والجمعة؛ فقد سقط عنهن، وليس عليهن إعادة ذلك، ولا ثواب لهنّ، ولا تصح الطهارة لهنّ وهنّ متبرّجات مبديات عوراتهن، ينظر بعضهن إلى بعض، وكلّ واحدة تطهرت ثم نظرت محرم الأخرى؛ انتقضت طهارتها ووضوؤها، ولا تصح صلاة بغير وضوء؛ لأنّ ذلك وضوء منتقض، وعليهنّ التوبة والوضوء والصلاة وبدل ما صلّين بغير طهارة بجهل.
مسألة:
وإذا مست المرأة فرجها أو فرج زوجها؛ انتقض وضوؤها، ولا بأس على
وضوئه هو.
روت عائشة عن النبي أنه قال: إذا مست المرأة فرجها؛ انتقضت طهارتها» (4).
مسألة:
وإذا مس فرجها عقبها في الصّلاة؛ فأحبّ أن تتوضأ، ولا أراه واجبًا. وقيل: لا نقض عليها في ذلك. والله أعلم.
في أ و ب «وإذا تجرّدن النساء بعضهن ببعض». في أ «غسل الجمعة» وفي ب «لغسل لجمعة».
(3) في ب «عورته».
(4) ورد الحديث بلفظ «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ»، وورد بلفظ: «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ». مصنف عبد الرزاق الصنعاني - باب الوضوء من مس الذكر، حديث: 390.
سنن الدارقطني ـ كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك ـ
حديث: 466.
مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص را - حديث: 6916.