الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣المصنف
الجزء الرابع - باب [42]: في وضوء النساء وما يجب عليهن وما ينقض ذلك
273
مسألة (1).
وإذا لم تستمسك الرطوبة من فرج المرأة لعلّة؛ فإنّها تؤمر أن تلفف بالخرق. وإذا حضرت الصلاة توضّأت، وجعلت على الوضوء ثوبا نظيفا، وصلّت قائمة. فإن لم تستمسك؛ صلت جالسة أو كما تقدر ولا تصلي بثيابها التي بها (2) النجاسة. والله أعلم.
مسألة:
وكل ما خرج من دوائها (3) الذي تحتمله (4) الثوب، فإنّه ينقض عليها طهارتها، وينجس ثوبها.
في
الدبر والقُبُل، فأصاب (5)
ولا نقض على المرأة فيما خرج من قبلها، وينقض ما خرج من دُبُرها؛ لأنه
مجرى الطعام.
مسألة:
قال هاشم الخراساني: خرجنا إلى مكّة فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت ريحا من قبلها وتسمع صوتها. قال: فسكت الربيع ما شاء الله، ثم ريح دخلت من خارج، وليس (6) للريح هناك طريق، فلا بأس عليها.
قال: هذه
(V)
وقيل: لا نقض؛ لأنّ الريح لم تتصل بالجوف، وتنفصل عن الطعام النجس
(1) ناقصة من م.
(2) في م «لوثتها». (3) في ب «ذوائبها».
(4) في م «تحمله». (5) في أ و ب «فأصاب». (6) في م زيادة «ولعلّه».
(7) في م «ولا».