الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤274
المصنف
المجلد الثالث
في الجوف. وإنّما ينقض خروجها من الدُّبُر الذي هو (1) مجرى الطعام والنجس.
هكذا قيل. والله أعلم.
مسألة:
وفي الحديث عن عائشة في المرأة تتوضأ وعليها خضابها. فقالت: «أسلُتِيه (2) وأرغميه السلتَ فيصك (3) الشيء الذي به لطخ ووسخ (4) (). والمعنى يسلت (6) حتى يخرج ما فيه.
ويقال للمرأة التي لا تتعهد بدنها ورجليها بالحناء: سلتاء). ومعنى أرغميه (8): ألقيه في الرغام، وهو تراب فيه رمل.
مسألة:
وعن المرأة تقوم إلى الصلاة، فيخرج من فرجها ماء، لم تدر ما ذلك الماء، من حيث توضأت فاحتبس (9) في رحمها؟
قال: أرى عليها البدل وتغسل موضع ما أصابها من ذلك الماء.
(1) ناقصة من ب.
(2) في م «اسلبيه» وهو
خطأ.
(3) في أ و ب «السلت، قبضك على».
(4) فى أ و ب أو وسخ».
(5) لفظ الحديث عند البيهقي: عن أبي سعيد ابن أخي أم المؤمنين عائشة من الرضاعة، عن عائشة في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب قالت: «اسلتيه وأرغميه قال أبو عبيدة: قولها: أرغميه، تقول: أهينيه وارمي به عنك.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب سُنَّة الوضوء وفرضه ـ باب في نزع الخضاب
عند الوضوء إذا كان
يمنع الماء، حديث: 343.
(6) في م «يسلب».
(7) في م «سلباء».
(8) في ب «أرعميه».
(9) في ب «فأحست» وهو خطأ.