المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

274

المصنف

المجلد الثالث

في الجوف. وإنّما ينقض خروجها من الدُّبُر الذي هو (1) مجرى الطعام والنجس.

هكذا قيل. والله أعلم.

مسألة:

وفي الحديث عن عائشة في المرأة تتوضأ وعليها خضابها. فقالت: «أسلُتِيه (2) وأرغميه السلتَ فيصك (3) الشيء الذي به لطخ ووسخ (4) (). والمعنى يسلت (6) حتى يخرج ما فيه.

ويقال للمرأة التي لا تتعهد بدنها ورجليها بالحناء: سلتاء). ومعنى أرغميه (8): ألقيه في الرغام، وهو تراب فيه رمل.

مسألة:

وعن المرأة تقوم إلى الصلاة، فيخرج من فرجها ماء، لم تدر ما ذلك الماء، من حيث توضأت فاحتبس (9) في رحمها؟

قال: أرى عليها البدل وتغسل موضع ما أصابها من ذلك الماء.

(1) ناقصة من ب.

(2) في م «اسلبيه» وهو

خطأ.

(3) في أ و ب «السلت، قبضك على».

(4) فى أ و ب أو وسخ».

(5) لفظ الحديث عند البيهقي: عن أبي سعيد ابن أخي أم المؤمنين عائشة من الرضاعة، عن عائشة في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب قالت: «اسلتيه وأرغميه قال أبو عبيدة: قولها: أرغميه، تقول: أهينيه وارمي به عنك.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب سُنَّة الوضوء وفرضه ـ باب في نزع الخضاب

عند الوضوء إذا كان

يمنع الماء، حديث: 343.

(6) في م «يسلب».

(7) في م «سلباء».

(8) في ب «أرعميه».

(9) في ب «فأحست» وهو خطأ.

١٬٥٥٦ / ١٤٬٥٥٩