المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [42]: في وضوء النساء وما يجب عليهن وما ينقض ذلك

275

قال غيره: وقول: كلُّ ما جاء من والج الفرج من حيث تصل الطهارة واليد

في الغسل، وكان الماء صافيًا يحتمل أن يكون مجتمعًا من الظاهر (1)؛ فهو طاهر

حتى يعلم أنه جاء من الرحم.

وقول: ينقض حتى يعلم أنه طاهر.

مسألة:

وامرأة بكر أو ثيب يجامعها زوجها، أو تحيض أو تبول، ولا تدخل يدها

في الفرج؟ فأما البول؛ فليس عليها ذلك. وأما الحيض والجماع؛ فذلك عليها. فإن (2) تركته؛ كان عليها البدل والكفّارة.

وقول البدل بلا كفارة. وقيل غير ذلك.

والله أعلم.

وفي موضع: إذا طهرت من الحيض؛ فعليها أن تدخل يدها لغسل والج الفرج؛ لأنّه من المواضع (3) التي تدركها بحواسها. وكلُّ ما أدركت غسله من ظاهر بدنها؛ فعليها غسله.

أنهم

وقالوا عليها أن تبالغ في غسله، ولا تؤذي موضع الولد؛ فتضربه. فنرى أمروها أن تغسل موضع الولد وأمروها ألا تؤذيه. وهذا في الثيب. وأما الصبية المقبضة؛ على قول من يرى عليها (4) الغسل؛ نرى عليها غسل ذلك الموضع. وعلى قول من لا يرى عليها غسلا؛ لا يلزمها ذلك.

(1) في أ و ب «الطاهر».

(2) في أ و ب «وإن». (3) في ب «الموضع» وهو خطأ.

(4) في أ و ب «من يلزمها».

١٬٥٥٧ / ١٤٬٥٥٩