الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦276
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وإذا أدخلت المرأة يدها، وأنقت موضع الجماع، ثم أدخلت يدها لدواء تحتمله، أو لغير ذلك؛ فيدها طاهرة؛ لأنّها إذا أنقته؛ فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس. وإن (1) جومعت، فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماع، ثم قامت تصلّي وبعد ذلك، خرج عليها ماء من والج الفرج؟ فقال: ما جاء من ذلك الموضع؛ فهو نجس، إلا أن تعلم هي أنّ ذلك محتقن (2) من الماء في موضع الطهارة؛ فهو (3) طاهر. والله أعلم.
مسألة:
(2)
أبو سعيد: ويخرج الاختلاف في غسل داخل فرج المرأة الثيب عليها؛ فقول عليها أن تغسله وتبالغ في غسله ما لم تضار (4) وتؤذي موضع الولد من الحيض والجنابة وفي كل غسل لزمها.
وقول: إنما عليها أن تنجي الفرج من الجماع؛ إذا أنزل الماء في فرجها، وليس عليها ذلك من الحيض.
ويخرج معناه أن ليس عليها في الغسل من الوطء (ه)؛ إذا لم ينزل فيها الماء الدافق ولا من مائها هي (6)؛ إذا كان ليس عليها ذلك من الحيض. بل يخرج (7)
(1) في ب «وإذا».
(2) في أ و ب «يحتقن».
(3) في ب «وهو».
(4) في أ «تضر»، وفي ب «يضر».
(5) في أو ب «من الرجل وفي أ زيادة «نسخة: من الوطئ».
(6) في م «والدافق ولأمر ما نهاها».
«كانت».