الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨278
المصنف
المجلد الثالث
ذلك
وفي المعنى أنه لو خرج من (1) موضع الجماع، ولم يظهر؛ لم يكن من غسل؛ على قول من يلزمها الغسل من الاحتلام كما لا غسل عليها من الحيض؛ ما لم يفض الدم.
(2)
ولو كانت الدواخل في البدن يلزم غسلها ما أدرك منها؛ لكان الدبر يلزم غسله؛ لأنه قد يدرك إدخال اليد فيه بغير مضرّة.
ولا يخرج في هذا إلّا أحد معنيين: إما أن يكون عليها غسله من كل نجاسة، ومن كل غسل لازم، ويكون معناه حكم الظاهر من بدنها. وإما أن يكون لا غسل عليها فيه من (3) شيء من نجاسة أو لغسل. وثبوت غسله أحبّ إلى احتياطا لا حكمًا. فيشبه (4) الحكم؛ أن لا غسل عليها فيه بمنزلة الدبر؛ ولو أمكنها إدخال يدها فيه؛ لأنّهما فرجان مستويان في الاسم والمعنى، ويجب (5) بهما الغسل في الجماع والحدّ أيضا ونقض الوضوء بما يخرج منهما. والله أعلم.
(1) في أ و ب «في».
(2) في أ و ب «في».
(3) في أ و ب «في».
متراكبين.
(4) في م «فشبه» ويظهر أن الكلمة احتمل الوجهين؛ حيث كتبهما أ مترا
(5) في ب «فيجب».
رسم
(6) في أو ب «بما خرج منهما».