المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

280

المصنف

المجلد الثالث

أبو سعيد: ما عرض فمنع بمعنى خوف ضرر، أو عدم بلوغ الغسل إليه، لحائل من قليل أو كثير؛ فله أن يوضئ سائر جوارحه، وسائر تلك الجارحة، ويمسح على ما بقي مما لم يمكنه غسله، إلا أن (1) يأتي ذلك على الجارحة؛ فقول: يتوضأ ويتيمم.

عليها

وقول: لا يتيمم عليه ما كان الباقي من الجوارح أكثر. وقول: عليه أن يتيمم لكلّ ما أعدم (2) غسله من جوارحه، كان قليلًا أو كثيرًا. وقول: إذا كان أكثر الجارحة تيمم)، وإن كان أقل من أكثرها؛ مسح بالماء إن أمكن ولا تيمم عليه. وقول: إن كان الموضع من الجارحة نجسًا؛ فعليه التيمم، وإن كان طاهرا، وإنّما امتنع عن وضوئه؛ فلا تيمّم عليه. ولعله (4) أكثر القول.

مسألة:

(0)

ومن كان مصابًا بإحدى يديه، ولا يمكنه الاستنجاء بها، أو لم يجد ماء

صحيح ابن خزيمة ـ كتاب المناسك، باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء - حديث: 2336.

ولفظه عند البيهقي: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر، فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها ووجه … ـ باب قول الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، حديث: 12711.

«أنّه»

(1) في م وهو

(2) في م «علم». (3) في م يتيمم».

خطأ.

(4) في أ و ب «وهذا». (5) في أ و ب «ولم».

١٬٥٦٢ / ١٤٬٥٥٩