المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

الجزء الرابع - باب [43]: في وضوء ذوي العلل ومن له عذر

المصنف

281

واسعا، ولا أحدًا (1) يصبّ عليه الماء. وخاف أن يتنجس (2) الماء إذا (3) قعد فيه؛ فليتوضأ لبقية الجوارح وينقي (4) النّجاسة بالحجارة أو التراب ولا يتيمم وهو

واجد للماء (5).

وإذا كانت يداه جميعًا؛ فإن وجد من يمسح له ما بقي من جوارحه المقطوعة ويوضئه؛ فبذلك أرجو له القبول من الله تعالى.

وإن لم يجد أحدًا يفعل له ذلك، ولا يقدر على الوضوء ولا التيمم؛ نوى نفسه، وأدى صلاته كما أمكنه وقدر. والله تعالى يعذره (6)، ولا يكلّف

الطهارة في العاجز ما لا يقدر عليه ().

مسألة:

وإذا قطعت يد المتعبّد من المرفق؛ وجب عليه أن يغسل موضع القطع؛

لأنه ظاهر.

فإن قيل: أنكرت، ألا (9) تلزمه غسله من قبل؛ أنه كان باطنا في الابتداء قبل القطع لا يلزمه غسله؟ قيل له: هذا خطأ من قبل أنه لو أصابته في ساعده جراحة لها عذر؛ فلا ألزمه (10) غسل الموضع.

وكذلك لو ذهب جلده، وزال دمه؛ غسل موضعه؛ وإن كان باطنًا قبل.

(1) في م أو من.

في م «ينجس».

ب «إن».

خطأ. في ب «ويبقى» وهو

(5) في م «الماء».

(6) في م «يقدره».

(7) زيادة من م.

(8) في أ و ب «فإذا». أوب

(9) لعله: أنكرت أن لا.

(10) في أ و ب «فنرى لزمه وهو قلب للمعنى.

١٬٥٦٣ / ١٤٬٥٥٩