الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢282
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وعن موسى بن علي الله: فيمن يقطر بوله ولا يحتبس؛ أنه يجعل كيسًا أو شيئًا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي.
قيل: وفرض الطهارة بالماء لازم له؛ وإن قطر بوله. فإن أمكنه أن يصون ثيابه بشيء؛ فعليه ذلك.
مسألة (1):
وثلاثة لا يطهرهم الماء الحائض، والمقرن، والأقلف (3).
والمقرن (3) الذي يتبعه البول والغائط أو أحدهما. وعن الشيخ أبي محمد؛ أنّه لا يجوز له أن يصلي؛ إذا كان يشغله عن صلاته ويغيّر عقله؛ حتى يتخلّص (4) من ذلك؛ ولو فاتت الصلاة، ثم يتوضأ ويصلّي. وإن كان لا يشغله عن صلاته، ولا يغيّر عقله؛ فصلاته تامة.
مسألة:
والمبطون المسترسل البطن يجزئه التيمم.
وأما غيره ممن يسترسل به دم رعاف أو جرح أو بول لا ينقطع؛ لا يجزئه
التيمم.
(1) زيادة من م.
(2) هو من لم يختتن.
(3) في أ و ب «فالمقرن» والأنسب ما أثبته.
(4) في أ و ب «فليتخلّص».
(5) في م «ولا».
(6) في أو ب «لا يجتزئ بالتيمم».