المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣

الجزء الرابع - باب [43]: في وضوء ذوي العلل ومن له عذر

المصنف

283

وعلى من لم يستمسك (1) بوله فرض الطهارة بالماء؛ وإن قطر بوله، ويكون متطهرًا مع تقطير بوله؛ إذا كان لا يستمسك. وإن أمكن صيانة ثيابه بشيء

عنه (2)؛ فواجب فعل ذلك عليه.

وفي موضع في المسترسل به الدم والبول؛

فقول عليه الوضوء والتيمم.

وقول عليه الوضوء، ولا تيمم (3) عليه.

وقول عليه التيمم، ولا وضوء عليه.

مسألة:

فيمن به جرح و لا (4) يقرى دمه هل له أن يتيمم فبعض يرى عليه الوضوء، ولا تيمّم عليه (). وبعض يرى عليه الوضوء والتّيمّم (7).

مسألة:

ومن يقطر بوله من علّة، وحضرته الصلاة، وتوضأ؛ فليحتمل قطنًا. ويقال للذي) به سلس البول: حتى يحتشي القطن به ألا يردّه).

(1) في م «من استمسك» وهو قلب للمعنى.

(2) ناقصة من ب.

(3) في م يتيمم». (4) في أ و ب «لا».

(5) ناقصة من م.

(6) زيادة من م. (7) في أ و ب «ويتيتم».

(8) في م «الذي». (9) ولعله؛ إلا برده.

١٬٥٦٥ / ١٤٬٥٥٩