الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤284
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وإذا كان المريض مبطونا؛ فإنّه يأمر أهله بوضوئه، ولا يدع الصلاة. وإن كان كلّما وضؤوه انتقض وضوؤه، ولا يقدر أن يحفظه؛ فليستنج
ويمسك بقطنة لطيفة على دبره ويغسل مواضع الوضوء، وليتوضأ.
وإن تيمم أيضًا؛ فلا بأس؛ إذا كان بحال لا يحفظ وضوءه من كثرة بطنه. وكذلك [من به]) القيء والرعاف.
مسألة:
ومن كان به علّة تخرج الدم من فمه أو أنفه (3)، ولم يستمسك؛ فإنّه يسد فمه، ويتمتح ويصلّي قاعدًا. فإن أمكنه السجود، وإلّا أومأ وبزق في الرّمل أو في خبة". خبة (3). وإذا كان في أنفه؛ فإنّه يحشوه. فإن لم يمكنه الحشو؛ فإنّه يومئ.
مسألة:
وكل جرح لم ينقطع دمه، وخاف صاحبه فوت الصلاة؛ فليصل وليتق الدم عن ثوبه (4).
وقيل: إن وقع في ثوبه؛ فعليه النقض. وإن كان الدم إنّما يخرج من منخريه
أو فيه؛ فليكبّ (5) على الأرض ويومئ في الصلاة.
وإن كان في موضع يقدر أن يحشوه؛ حشاه، وتوضأ وصلى. وإن كان
(1) زيادة من م.
أنفه». (2) في او أ و ب «في
(3) هي خرقة كالعصابة. وفي ب «جيبه» ويظهر أنه خطأ.
(4) في م «ولينق الدم على ثيابه».
(5) في أ و ب «فيكت».