المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

الجزء الرابع - باب [43]: في وضوء ذوي العلل ومن له عذر

285

موضعًا لا يمكنه حشوه وهو يسيل، مثل الوجه أو جارحة من حدود الوضوء وضأ ما بقي من جوارح الوضوء، وتيمم بعد الوضوء وصلّى على حاله. وإن تيمّم وتوضأ وصلّى؛ فلا بدل عليه (1).

وقولُ: يتوضأ كما أمكنه وليس عليه تيمّم. وهذا إذا كان في مواضع الوضوء. وإن كان في غير مواضع الوضوء؛ فليتوضأ (2) ويصلّي، ولا تيمم عليه. وهذا بعد أن يستبرئ أمره (3) في آخر الوقت، ولا يخاطر بالصلاة.

والاختلاف (4) في جواز الجمع له للصلاتين.

وإن (5) تيمم وتوضأ وصلّى؛ فلا بدل عليه.

مسألة:

ومن قطعت أصبعه (6) فربطها، وهو يعلم أنّه إن فتحها سال منها الدم؛ فإنّه يجري الماء على العصابة، وصلاته جائزة).

مسألة:

ورجل فيه جرح، فخاف إن غسله أدمى، فتركه وصلّى؟

(^)

فقد قيل: له ذلك.

(1) وإن تيمّم وتوضأ وصلّى؛ فلا بدل عليه ناقصة من أ و ب.

(2) في م «فيتوضأ».

(3) في ب «مرة».

(4) في أ و ب واختلاف».

(5) في م «فإن».

(6) في م «أصابعه».

(7) في م

«تامة».

(8) في م «قد».

١٬٥٦٧ / ١٤٬٥٥٩