المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

286

المصنف

المجلد الثالث

وعن أبي الحواري وغيره: أنّ الشّق يكون في الرجل يشكّه وفيه الدم؛ أنّه يغسل ما علا منه، ويصلّي. ولم يقل (1): عليه أن يطلقه.

مسألة:

ومن كسرت يده وجبرت [وأجنب] (2)؛ فلا عليه أن يخرج الجبيرة (3) ويغسل،

وإن مسحها مسحا لا يبلها؛ فحسن.

ومن

كان في يده

(4) أو قرحة لا يمكنه غسله؛ فلا يكلف الله نفسا إلا

وسعها، ولا يرطبه بالماء؛ إذا خاف على نفسه منه، ويغسل ما أمكنه بالماء. وما لم يمكن يتيمم له بالتراب (). ويجوز صب الماء حول الجراحات، ولا تغسل إذا خيف بعثها (6). وأما العارضان وغيرهما؛ فلا يعذر (7) على طهوره.

مسألة (8):

وعن جابر بن زيد فيمن به (9) جبائر على كسر؛ فإنّه (10)

وقيل: إلّا أن يضر بها؛ فلا يفعل.

أنه خطأ. (1) في ب «نقل» ويبدو

(2) في ب «وأحتب».

(3) في أ و ب «الجبائر».

(4) في م زيادة «غسله»

وهو

خطأ.

(5) في أ و ب «وما لم يمكنه تيمّم بالتّراب أو

يمسح فوق الجبائر.

في أ تصويب «نبعها» ولعل المراد إحياء الجرح وبعث دمه من جديد. والله أعلم.

(7) في م «يقدر».

(8) ناقصة من أ و ب.

(9) في ب «فيه» والصحيح ما أثبته.

(10) في م «أنّه».

١٬٥٦٨ / ١٤٬٥٥٩