المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [43]: في وضوء ذوي العلل ومن له عذر

287

مسألة:

وقيل: إن اجترح رأس رجل وطلاه دواء، ثم أراد الوضوء وقد تغطّى الشعر بالدواء، فلم يستطع أن ينزعه؛ فجائز أن عليه.

يمسح

قال أبو مالك: إلّا أن يكون رأسه مغطّى (1) كله؛ فيمسحه ويتيمم.

وقال أبو محمد: عندي أنّ الأمر بالتيمم مع المسح غير لازم، وإنّما هو

احتياط؛ لأنّ (2) الله تعالى لم يوجب التيمم إلا عند

عدم

ولما كان هذا واجدًا الماء؛ لم يلزمه فرض التيمم.

الماء.

(3)

وإن أوجب أحد من أصحابنا التيمم لأجل الجارحة الممتنعة من مس الماء لأجل العلّة التي بها؛ فهو عندي غلط فيما ذهب إليه (4). وذلك أنّ الله تعالى؛ إما أن يكون أوجب عليه إجراء الماء عليها، وهي على تلك الحال (5)؛ فلا يجزئه غيره، أو عذره من ذلك، ونهاه أن يؤلمها ويؤلم نفسه بالماء. فالتيمم لا يلزمه إلا بدليل. وأيضا؛ فإنّهم أجمعوا أن لا خلاف بينهم في (1) أن الجارحة المعدومة لا يلزم صاحبها التيمم مع وجود الماء، وإنّما يلزمه التطهر لباقي الأعضاء.

مسألة:

ومن كان برأسه جرح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها من ثلج أو برد؛

فليمسح عليها.

(1) في أوب متغطيا».

في ب «أن»

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

وهو

خطأ.

(5) في او أ و ب «وهي على ذلك

(6) ناقصة من أ و ب.

من الحال».

١٬٥٦٩ / ١٤٬٥٥٩