الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨288
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ومن طلى (1) جرحه بطلاء، فأراد الوضوء؛ فليغسل الطلاء ثم يتوضأ، إلا أن
يخاف عليه.
قال هاشم: لا يغسل الجرح نفسه، ويغسل ما حوله.
وعن أبي محمد: أن من كان به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء؛ فإنّه إذا تمسح لا يبل الجرح بالماء؛ إذا خاف الضرر.
مسألة:
وقيل: إنّ أبا أيوب وقع من المحمل، فأصابه جرح في جبينه، فوضع عليه
دواء، ولم (2) يقلعه حتى برئ.
مسألة:
وإن (3) أصابه جرح، فأراد أن يجعل عليه دواء قبل أن يغسل من الدم، وهو يخاف ألّا يجرح؟ فإذا كان يرجو به منفعة أو صرف مضرة؛ فذلك جائز.
مسألة:
وإن خاف إن غسل الجرح من الدم أدمى؟ فإذا كان للصبّ حركة تقوم مقام العرك؛ ولو كان ألطف من العرك؛ فجائز.
مسألة:
والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في الموضع يجزئ، ولا إعادة
على المصلي بهذا الوضوء.
(1) في أ و ب «أطلى».
(2) في أ و ب «المحمل، فوضع على جرح أصابه في جبينه دواء، فلم».
(3)
م «فإن».