المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

288

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

ومن طلى (1) جرحه بطلاء، فأراد الوضوء؛ فليغسل الطلاء ثم يتوضأ، إلا أن

يخاف عليه.

قال هاشم: لا يغسل الجرح نفسه، ويغسل ما حوله.

وعن أبي محمد: أن من كان به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء؛ فإنّه إذا تمسح لا يبل الجرح بالماء؛ إذا خاف الضرر.

مسألة:

وقيل: إنّ أبا أيوب وقع من المحمل، فأصابه جرح في جبينه، فوضع عليه

دواء، ولم (2) يقلعه حتى برئ.

مسألة:

وإن (3) أصابه جرح، فأراد أن يجعل عليه دواء قبل أن يغسل من الدم، وهو يخاف ألّا يجرح؟ فإذا كان يرجو به منفعة أو صرف مضرة؛ فذلك جائز.

مسألة:

وإن خاف إن غسل الجرح من الدم أدمى؟ فإذا كان للصبّ حركة تقوم مقام العرك؛ ولو كان ألطف من العرك؛ فجائز.

مسألة:

والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في الموضع يجزئ، ولا إعادة

على المصلي بهذا الوضوء.

(1) في أ و ب «أطلى».

(2) في أ و ب «المحمل، فوضع على جرح أصابه في جبينه دواء، فلم».

(3)

م «فإن».

١٬٥٧٠ / ١٤٬٥٥٩