المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩

المصنف

الجزء الرابع - باب [43]: في وضوء ذوي العلل ومن له عذر

289

الدليل على ذلك؛ ما روي أنّ عليا (1) كسرت إحدى يديه يوم أحد (2). فأمره بوضع الجبائر عليها والمسح فوقها، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولا بوضع الجبائر والعصابة على الطهارة».

النبي

الدليل على (3) أنّه لا فرق بين أن تكون الجبائر موضوعة على الطهارة، أو لم تكن؛ أن فرض الوضوء قد (4) سقط عن موضع الجرح والكسر؛ لخشية الضرر، فلا يلزمه تغطيته على الطهارة وبهذا يقول أبو حنيفة.

قال الشافعي في القديم: إنّ [من]) وضع الجبائر على الوضوء؛ لم يعد

الصلاة. قولا واحدًا وإن وضعها على غير وضوء؛ فله في الإعادة قولان.

وقال في الجديد: إن وضعها على وضوء؛ ففي الإعادة قولان. وإن وضعها على غير وضوء؛ أعاده (). قولا واحدًا.

(7)

مسألة (7).

وعن المريض إذا كان في شيء من جوارحه جرح عليه جبائر)، ولم يمكن غسله، وهو من (9) مواضع الوضوء، كيف يصنع؟

قال: الذي عرفت؛ أن يتوضأ ويتيمم لتلك الجارحة. وقيل: لا تيمم (10) عليه.

(1) علي بن أبي طالب.

(2) أحد جبل مشهور بالمدينة، قال عنه: أحد جبل يحبنا ونحبه ويوم أحد يوم مشهود بين

المسلمين وبين الكفّار، كان في السنة الثالثة من الهجرة.

(3) في ب زيادة «ذلك» وهو

(4) ناقصة من م.

خطأ.

(5) كلمة أضفناها ليستقيم المعنى.

(6) في أ و ب «أعاد».

(7) ناقصة من أ و ب.

(8) في ب «الجبائر». (9) في أ و ب «في».

(10) في م يتيمم» والأنسب ما أثبته.

١٬٥٧١ / ١٤٬٥٥٩