المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

290

المصنف

المجلد الثالث

قلت: فإن كانت (1) به نجاسة من (2) قرحة، ولم يمكنه غسله، وقدر أن يتوضأ عليه. هل (3) عليه (4) أن يتوضأ، أم يكفيه التيمم؟

قال: إذا قدر على إزالة شيء من النّجاسة أزالها. وإن لم يمكنه (0) توضأ، ولم يكفه التيمم. والله أعلم.

مسألة:

أبو الحواري: إذا كان الجرح أو الجارحة في غير مواضع الوضوء، وكان (1) يأتي على قدر مثل جارحة من جوارح الوضوء؛ كان عليه التيمم. وقال: إنّ (7) أصغر جوارح الوضوء، ولمثله يلزم التيمم، هي الأذن.

قال (9) أبو سعيد: قد ثبت في الاتفاق أنّ لهذا (10) الغاسل من حيض أو جنابة؛ إذا خاف المضرّة في غسل هذا الموضع، ألّا يغسله، وأن (11) يميط

عنه الماء.

(12)

والبدن كلّه فريضة واحدة في معنى ثبوت الغسل. فإذا كان فيه شيء مما

(1) في أ و ب «كان».

(2) في أ و ب «في». أو

(3) ناقصة من م.

(4) ناقصة من م. وفي أ «له».

(5) في م «فإن لم يمكن».

(6) في م

«فکان».

(7) في أ و ب «أنه». (8) في أ و ب «وبمثله».

(9) ناقصة من م.

خطأ. (10) في م «وهو

(11) في ب زيادة «لا» وهو خطأ.

(12) ناقصة من أوب.

١٬٥٧٢ / ١٤٬٥٥٩