الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢292
المصنف
المجلد الثالث
(4)
وقد جاء الاختلاف على نحو هذا. فمن (1) وجب (2) عليه الغسل بوجه (3)، ولم يزل عنه حكمه؛ زال عنه حكم التيمم، لمعنى أنها فريضة واحدة. ومن وجب (4) عليه التيمم بوجهه)؛ زال عنه حكم الغسل. وليس هذا ببعيد (6)؛ لثبوت هذا عند زوال هذا. ولكنّه إنّما يخرج معنى الاغتسال في الحكم؛ بمعنى (الطهارة للصلاة. وذلك بخاصة في غسل الجنابة؛ إنما معنى وجوب الغسل للطّهارة منه للصّلاة، وما أشبهها من الطهارة.
وإن كان قد يخرج معنى غسل الجنابة لغير معنى الصلاة. لمثل إحراز الصوم، ومثل الطواف للحج، وإن كان الطواف للحج؛ إنّما هو بمنزلة الصلاة، لا تقوم م إلّا بالوضوء. فلمّا لم يخرج (8) التعبّد به إلّا للصلاة؛ كان مشبها الوضوء (9) للصلاة. ومثله فيما يدخل فيه الاختلاف أو الاتفاق (10).
مسألة (11):
وقد قيل في الوضوء: إنّه إذا كان في شيء من جوارح الوضوء ما يمنع من
غسلها بوجه (12)؛
(1) في أ و ب «فقول من». (2) في م «أوجب».
(3) في م «لوجه.
(4) في م «أوجب».
(5) في م «لوجه».
في أ «بتعبّد»، وفي ب غير مفهومة ولعل الصواب ما أثبته.
(7) في م «لمعنى».
(8) في ب زيادة «بمعنى».
(9) في أ و ب «اللوضوء».
في أ و ب ومنه ما يدخل فيه الاختلاف والاتفاق».
(11) ناقصة من أ و ب.
(12) في م «لوجه».