الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤294
المصنف
المجلد الثالث
ولم يبعد أن يكون غير مخاطب بالتيمم إلا بعد (1) ما كثر من الجارحة وهو أن يكون قدر الظفر من الإبهام من اليد أو الدّرهم أو الدينار المشبه (2) لذلك الوسط؛ لمعاني ما قيل: إنّه إذا نسي أقل من مقدار الدينار أو الدرهم من وضوئه أو غسله؛ فإنّه لا بدل عليه. وإن كان مقدار ذلك، فتركه ناسيا، أو لا يعلم؛ فإنّه لا إعادة عليه.
وقول عليه الإعادة في قليل ذلك وكثيره.
والقول بالبدل في القليل والكثير معناه لثبوته على العمد غير واسع له،
وأنّ عليه البدل.
وساوى (3) هذين المعنيين في الوضوء والغسل في مواضع الوضوء، وفي سائر البدن، ولم يختلف في معناه.
(4)
وكذلك في ثبوت التيمم عند عدم شيء منهما، ووجود شيء منها، ولم ألا يلزمه التيمم عند وجود شيء من الفرائض؛ ما لم يكن المعدوم أكثرها لمعان كثيرة تخرج أن الأكثر (5) من الشّيء يأتي حكمه على حكم جملته، وأنّ
يبعد
الأكثر هو الغالب حكمه.
وإذا ثبت الغسل لغير معنى الصلاة؛ لحقه الاختلاف لأنه فريضة واحدة؛ إذا لزم معنى العدم لغسل شيء منه، كما يلزم للصلاة وحسن أن ما لم تأت الجائحة على أكثر الرأس والبدن في الغسل متفرّقا أو مجتمعًا؛ أنه لا تيمم عليه؛ إذا كان
(1) في أ و ب «بعدم» ويبدو أنه خطأ.
(2) في ب «الدراهم أو الدنانير المشبهة وأمثال هذه الملاحظات التي أراها زائدة فإني سأحاول تركها إن شاء الله ـ؛ تخفيفا على القارئ، وعليّ، وخاصة اختلافات النسخ أمثال ب التي يظهر عليها نقص دقة نشاخها في النقل.
(3) في أ وتساوى».
«
(4) في م أو في».
(5) في م «الأكبر».