المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

الجزء الرابع - باب [43]: في وضوء ذوي العلل ومن له عذر

المصنف

295

ذلك لغير معنى الصلاة، ولا يحسن أن يزول عنه أكثر الغسل، ولا يلزمه حكم التيمم لحكم الأكثر والأغلب.

وإذا ثبت الغسل للصّلاة أو لما لا يقوم إلّا بالوضوء من جميع (1) الأشياء؛

لحقه معنى الغسل والوضوء جميعًا.

وإن كانت الجائحة إنّما تأتي على سائر البدن وجوارح الوضوء كاملة فيها الطهارة، وهو (2) كذلك إن كان أكثر البدن في الاعتبار زائلا عنه (3) حكم الغسل؛ عنه (3) حَسُنَ عندي ثبوت التيمم مع غسل سائر البدن وكمال طهارة مواضع الوضوء، كانت الجارحة في البدن متفرّقة أو مجتمعة.

الا

وإن كانت تأتي على أقل البدن مع كمال طهارة مواضع الوضوء؛ حسن تيمم عليه لثبوت الغسل، ولا يقبح ثبوت التيمم مع غسل ما أمكن غسله من البدن، سواء (4) كان ما بقي قليلًا أو كثيرًا.

عندي

(1) في أ و ب «الجميع».

في م «وهو».

(3) في أ و ب «عنه».

(4) زيادة من م.

١٬٥٧٧ / ١٤٬٥٥٩