المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

296

المصنف

المجلد الثالث

انتي ما وجدتر و الى

بود الا ولع الذي

باب [44]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع و کتاب

في وضوء، العاجز بنفسه، هل يوضّئه غيره؟

صالح س مبارک من

ومن قدر على تطهير نفسه؛ لم يجز أن يولي طهوره غيره. فإن لم يقدر؛ أعين عليه اتفاقا.

وعن موسى بن علي في مريض ثقيل، لا خروج به، ولكن لا يستطيع الوضوء، وليس له من يوضّئه من امرأة ولا (1) أمة؟

قال: إنّه يستنجي كما يستطيع، ولا يتولّى منه ذلك رجل ولا امرأة، سوى امرأته أو أمته.

وقول: يجوز أن يوضئ الرجل ولده وأخوه، ولا ينجيه إلا وليه بخرقة.

وقول: لا ينجيه وليه ولا الأجنبي، ويمسحه لأجل الضرورة.

وقول: يتيمم ولا يمسحه أجنبي.

وفي موضع من لم يكن له وليّ، وضأه أجنبي على قول، ولا ينظر إليه. وقول: يستجمر (2) ويتيمم.

قال أبو الحسن وأحبّ إن لم يكن وليّ أن يستجمر بالأحجار (3)، ويتمسح بالماء للصّلاة، ويصلّي، ولا يتعرى لأجنبي).

(1) في م «أو».

(2) في م يستنجي».

(3) زيادة من م.

(4) في أ و ب «بأجنبي» والصحيح ما أثبته.

١٬٥٧٨ / ١٤٬٥٥٩