الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧الجزء الرابع - باب [44]: في وضوء العاجز بنفسه، هل يوضّئه غيره؟
297
وفي موضع من لم يكن له زوجة وكان له صاحب؛ فليلف على يده
خرقة ويغسل.
مسألة:
ولا يمسح المريض ولا يتيمم إلا برأيه حتى يستشار. والله أعلم.
(1)
وفي موضع: ليس لأحد أن يعمل عن أحد عمل البدن فيما تعبّد به في أمر دينه، إلّا ما قالوا في الحج وقضاء الصوم؛ لأنّ عمل البدن إنما يكون بعقد نية). فالغير لا يقوم للمرء مقام نفسه في أداء ما افترض عليه من عمل بدنه.
مسألة:
أن
وعن أبي محمد؛ أنّ المريض إذا لم يستطع الطهارة للصلاة؛ فجائز يغسل منه النجاسة غيره، وأمّا المسح فلا قال: لأنّ إزالة النجس عنه سبيلها سبيل الدين، إذا قضى أحد عنه دينا؛ فقد زال عنه. والمسح لا يزول عنه ولا يجزئه ذلك؛ إلا أن يتولاه هو نفسه. فإن لم يستطع المسح ولا التيمم؛ فلينو في نفسه الطهارة بالماء ويصلّي.
وقد أجاز في قول آخر. فالله أعلم بأصحهما عنه.
مسألة:
في المريض يعجز بنفسه عن الوضوء. هل على أهله أن يوضئوه (3)؟ قيل: إذا زال عنه هو حال القدرة بنفسه؛ فليس عليه أن يستعين بغيره،
ويتيمم ويصلّي.
(1) في م «وفي».
(2) في أ و ب «ونية». (3) في أ و ب «يوضونه».