المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢

302

المصنف

وقال غيره:

المجلد الثالث

قَوْمٌ حَنُوطُهُم الصَّعِيدُ وَغُسْلُهُمُ نُجْعُ التّرائِبِ وَالرُّؤوسُ تُقَطَّفُ (1)

نجع الترائب؛ دمها. والنجع؛ دم الجوف، وهو ما كان إلى السواد. والقاني؛ الأحمر والعلق ما اشتدت حمرته قال: بأحمر من نجيع الجوف قاني. والقاني؛ (2) هو الأحمر. فكرّر لاختلاف اللفظ.

مسألة:

التيمم فرض في كتاب الله عند عدم الماء، لا عذر لمن جهله عند لزومه. قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]. والصعيد ما صعد على وجه الأرض. والطيب؛ هو الحلال الطاهر. فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43]. والتيمم رحمة من الله لعباده، ورخصة لهم في دينهم، إذ أمرهم به عند عدم الماء. قال أبو المؤثر ومن سُنَّة الوضوء لمن لم يجد الماء؛ التيمم، وهو فريضة من الله تعالى ورخصة (4).

مسألة:

ذكر لنا أن سبب التيمم نزل فى عائشة. وذلك «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خر خرج في بعض غزواته، وحمل معه عائشة. فاستعارت قلادة لأختها تزيّن بها.

(1) الحنوط؛ هو الطيب الذي يوضع للميت.

(2) «الأحمر. والعلق ما اشتدّت حمرته. قال: بأحمر من نجيع الجوف قاني. والقاني» ناقصة من

أ و ب. (3) زيادة من م.

(4) في أ و ب «ورخصة، نسخة: رحمة».

١٬٥٨٤ / ١٤٬٥٥٩