المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [46]: في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه

305

مسألة:

والتيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين. وبه

وقال قوم: ضربة واحدة للوجه واليدين.

مسألة:

نأخذ.

عن قومنا: ثبت عن النبي أنه قال: «التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفّين)

وروي «عن عمّار بن ياسر أنّه أجنب، فتمعك في التراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«إنّما يكفيك هكذا».

بكفيه

ومسح وجهه ويديه بالتراب» (2).

مسألة:

الضياء ومن أثر؛ أنّ فرض التيمم أربعة النّيّة، والصعيد الطيب، ومسحة للوجه، ومسحة لليدين. والسُّنَّة فيه ثلاث التسميّة، وضربة للوجه، وضربة لليدين.

تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارًا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيم أنه قال: الوجه والكفين ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم». سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في التيمم -

حديث: 138.

(1) أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بهذا اللفظ. وهو مروي بألفاظ متقاربة بطرق متعددة. المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد، ما أسند أبو أمامة ـ جعفر بن الزبير، حديث: 7844. ورواه البيهقي موقوفًا على علي بن أبي طالب.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب التيمم ـ باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر، حديث: 955. (2) أخرجه الربيع: «أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: اجْتَنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا؟»، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ».

مسند الربيع، [25] بَابُ فَرْضِ التَّيَمُّمِ وَالْعُذْرِ الذِي يُوجِبُه، حديث 170، ج 1، ص 46.

١٬٥٨٧ / ١٤٬٥٥٩