المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

306

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

والتيمم: هو

أن

الأرض، ثم يضرب بيديه على المكان الذي

كان فسحه)، ويذكر الله، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب الثانية،

ظهر كفّيه (2).

ويمسح

على

وفي موضع والتيمم أن يضرب المتيمم بيده على الأرض، ويفرّق أصابعه،

ولا بأس عليه أن ينفضهما.

وقد روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الصعيد، ونفخ فيها، ومسح

بها وجهه» (3).

وقال قوم: ينفضهما.

وقال قوم: لا يضره إن فعل ذلك أو لم يفعل، ثم مسح بها وجهه. وإن مسح وجهه أو كفّيه من التراب قبل أن يصلي؛ فلا أبصر أن تيمّمه ينتقض (4)، ولا أحبّ فعل ذلك. ثم يضرب بهما ضربة أخرى، فيضع اليسرى على ظاهر أصابع اليمنى، ويمرّرها (5) على ظاهر الكف. ثم يعمل في كفه اليمني على ظاهر كفه اليسرى مثل ذلك.

(1) في م «الذي

مسحه))

ولا أدري أصحهما.

(2) في م «كفّه».

سمعه

(3) لفظ الحديث عند البيهقي عن الحكم سمعت ذرا، يحدث، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: ـ وقد الحكم من ابن عبد الرحمن - قال أجنب رجل فأتى عمر الله فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. قال: لا تصل. قال له عمار أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا فأما أنت فلم تصل، وأما أنا تمعكت فصليت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: «إنما كان يكفيك وضرب شعبة

فإني

بكفه ضربة ونفخ فيها، ثم دلك إحداهما بالأخرى، ثم مسح بهما وجهه». السنن الصغرى - سؤر الهرة، صفة الوضوء - نوع آخر من التيمم، حديث: 317.

(4) في م

خطأ. «أن ينفض» وهو

(5) في أ و ب «ويمرها».

١٬٥٨٨ / ١٤٬٥٥٩