المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧

الجزء الرابع - باب [46]: في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه

المصنف

وقيل: إنّ المتيمم يمسح الكفّ إلى الرّسغين كلّه، ما ظهر وما بطن.

وقول: ما ظهر منهما.

307

وإن أخطأ شيئًا من مواضع الوضوء، لم يصبه التراب؛ أجزأه، بلا أن يتعمد لتركه (1).

مسألة:

في نفخ اليدين؛ اختلف قومنا فيه: قال أصحاب الرأي ينفضهما. وقال مالك: نفضا خفيفًا.

وقال الشّافعيّ: لا بأس أن ينفض منه؛ إذا بقي من يده غبار عابر () من الوجه.

أبو سعيد: يخرج جميع ما قال فيما يشبه قول أصحابنا.

(3)

وفي قول عن أصحابنا: التأكيد بالنفض لليدين، وذلك إذا كان في اليدين من التراب ما يقع به الخشونة على الوجه في المسح وبقي في اليدين ما يقع حكم المسح، من ثبوت التراب في اليدين.

به

وقد نهى عن ذلك بعض من نهى عنه؛ لأنه إنّما يثبت التيمم بالتراب. فإذا نفضه؛ فقد زال حكم ما أراده.

مسألة:

ومن الجامع: وإن مسح المتيمم وجهه أو كفّيه من التراب قبل أن يصلّي؛

فلا أبصر أنّ تيمّمه انتقض ولا يفعل ذلك حتى يصلّي.

(1) في م «تركه».

(2) في أ و ب «مما بين».

،

(3) في أ و ب وباقي» ولعل الأنسب «وباق».

(4) أي؛ كتاب الجامع لابن جعفر.

١٬٥٨٩ / ١٤٬٥٥٩