الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨308
المصنف
المجلد الثالث
قال أبو محمد كما قال؛ لأنّ الطهارة قد حصلت بالفعل قبل مسح
التراب، وهو (1) كما قلنا في الماء، وليس ثبوت الماء
حكمًا وعدمه يوجب
بعد ذلك.
مسألة:
وإن بدأ المتيمّم بيديه قبل وجهه؛ فلا نقض عليه.
مسألة:
قال أصحاب الرأي: إن تيمّم بثلاث أصابع أجزأه (3). وإن تيمم بإصبع
أو إصبعين؛ لم يجزئه. وعن أصحابنا؛ قول (3): إن تيمّم بإصبع أو إصبعين؛ لم يجزئه، ولا ييمم الرأس والرجلين.
أبو سعيد: إذا وقع المسح على الوجه عاما بالصعيد؛ فقد ثبت
معناه (4) ما كان الكف. من
مسألة:
ومن يَمّم وجهه، ثم مكث ساعة في مكانه، ثم يَمّم كفّيه؛ أجزأه. فإن بقي من وجهه أو كفّيه شيء لم يصل إليه التّراب؛ فلا بأس، بلا أن يتعمّد
تركه.
(1) في م «فهو» (2) في أ و ب «يجزئه».
(3) ناقصة من أوب.
(4) في م «معنا».
١٬٥٩٠ / ١٤٬٥٥٩