الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩المصنف
الجزء الرابع - باب [46]: في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه
309
مسألة:
ومن علق بكفّيه شيء فيه وعوثة)؛ حك بعضهما ببعض قليلًا حتى يذهب
ذلك، بلا أن يخرج التراب كلّه.
وكذلك فعل موسى بن علي الله.
مسألة:
ولا يلزمه ـ المتيمم ـ أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه اتفاقا. والله أعلم.
مسألة:
ومن بقي من وجهه شيء قرب العين، أو موضع لم تجر عليه الكف؛ فلا بأس عليه.
مسألة:
قومنا (2): كان الشّافعي يقول: لا يجزئه إلّا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين.
وقول: هو بمنزلة الرّأس، يجزئه أن يصيب بعض وجهه وبعض (3) كفه. أبو سعيد في قول أصحابنا؛ لا يجزئ المتيمّم إلا بعموم المسح للوجه
على معنى الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء. ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
(1) من معاني الوعث في اللغة؛ الطريق العسر ومنه لعل المعنى المراد أن يعلق بكفّيه مع التراب
ما يتأذى به ويعسر عليه أن يلمس به وجهه.
(2) أي؛ في قول قومنا الفقهاء. (3) في م أو بعض».