الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣١٠310
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
فيمن يسمع بالتيمم، ولا يعرف كيف. فقد عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن:
أخذ
إذا كان اعتقاده التيمم، ثم فقد أجزأ ذلك عنه، وصلاته تامة؛ إن كان مذهبه التيمم. والله أعلم.
يمسح بالتراب، فجرى (1) على مواضع التيمم؛
مسألة:
ومن باشر التراب بقصد منه؛ فقد فعل التيمم على أي حال كان. ومن قال لرجل: علمني التيمم، فتيمم، يريد بذلك تعليمًا للرّجل؛ لم يجزئه ذلك من تيمّمه لنفسه؛ لأنّ التيمم لا يكون إلا بنية.
فإن قيل: لم قيل في الوضوء؛ إذا علمه؟
قال: أراهما مختلفين عندي والله أعلم. ألا ترى أن رجلا لو وقع في نهر وهو جنب، وهو لا يريد غسلا من جنابة، فاغتسل لغسل الجنابة؛ أجزأه ذلك. ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار بقدر ما يصيبه من التيمم؛ لم يجزئه ذلك من التيمم إذا أراد الصلاة؛ حتى يتيمم.
مسألة:
ومن شك في تيممه كمن شك في وضوئه. والله أعلم.
(1) في أ و ب «يُجري».