الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣١١المصنف
الجزء الرابع - باب [46]: في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه
311
مسألة:
ومن سفت الرّياح ترابًا على وجهه فأمره بيده لم يجزئه؛ ولو أخذ ما على بعض يديه (1). ولا يجزئه أن يأخذ مما على وجهه من التراب لذراعيه. فإن أخذ؛ أعاد (2) وأخذ ترابًا، ثم أمره على ذراعيه.
مسألة:
قال غيره: إذا أخذ ترابًا لوجهه أو ليديه من بعض جوارحه؛ وجهه أو غيره،
غير مستعمل بالتيمم؛ أجزأه ذلك.
مسألة:
اختلف الناس في
حد التيمم
فقول: يبلغ به الوجه واليدين إلى الإبطين.
وقول: إلى المرفقين.
وقول إلى الكفّين (3). واحتجوا بالخبر الذي تقدّم.
(4)
وقول إلى الرّسغين (4). وهو قول عليّ.
وبه يقول أصحابنا رحمهم الله.
(1) في ب «بدنه» ويظهر أنه خطأ. في م «عاد».
(3) في م «الكتفين» ويبدو أنه خطأ.
(4) المفصل ما بين كف اليد والساعد.
١٬٥٩٣ / ١٤٬٥٥٩