الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢312
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
قال أبو محمد: والتيمم جائز إلى الكوع والكاع. زعم أبو قيس)؛ أنهما طرفا الزندين في الذراع مما يلي الرسغ. والكوع منهما طرف الزند الذي بين الخنصر وهو الكرسوع. ويقال للذي يعصم (2): كاعه أكوع وكوعًا).
مسألة:
قال أبو محمد: قال الله تعالى: {فَأَمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ) [المائدة: 6]. فالواجب على الإنسان أن يأتي من المسح ما يسمى به ماسحًا وجهه ويديه. ولو تركنا الظاهر؛ لأجزنا مسح بعض الوجه لاستحقاقه اسم ماسح. غير أنّ الأمّة أجمعت أنّ عليه مسح الوجه كله فعدلنا عن اللغة إلى استيعاب الوجه للاتفاق.
(4)
وبقي التنازع بين الناس في اليدين. والقول عندنا أنّ كلّ من سمي بيده؛ فقد امتثل ما أمر به، إلا ما قام دليله.
ماسحًا
مسألة:
والإنسان إذا مسح كفّيه؛ سمي ماسحًا بيده فإذا استحق هذا الاسم؛ خرج
من العبادة.
فإن قيل: اليد تسمى إلى المنكب يدًا. فهلا (ه) أمرت باستيعابها؟
(1) في أ «أبو الدقيش»، وفي ب «أبو الرقش».
في ب «يعظم».
(3) في أ «بعظم كاعه أكوع؛ وكوعًا» ولعله الصواب.
(4) في أ و ب «على» ويظهر أن الأصح ما أثبته.
(5) في م «فهل» نختار الأليق - ويبدو أنّه ما أثبته ـ ونحذف الهامش.