المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣١٣

الجزء الرابع - باب [46]: في فرائض التيمّم وسننه وما يستحب فيه

المصنف

313

قيل له: الواجب على المتعبّد أن يأتي بما يسمّى به ماسحًا يده. وهذا الاسم يستحقه.

فإن قيل: إنّه يسمّى ماسحًا يده؛ إذا مسح أصابعه ألا ترى أن العرب تقول: قطعت يدي بالسكين؛ إذا قطع إصبعه؛ وإن لم يُبنها (1)؟ قيل له: لولا أنّ الأمة أجمعت على (2) أنّ ما دون الكف لا يجزئ؛ لأجزناه. ولكن لا حظ للنظر مع الإجماع.

مسألة:

ومما يدلّ على ما قلنا أنّ الكف تسمّى يدا ما أجمعت عليه الأمة؛ أنّ الدّيّة فيها خمسون من الإبل. ثم لو كانت اليد المطلوبة إلى المنكب؛ كان الإمام إذا قطع كف الشارق، مع الأمر له بقطع يده؛ أن يكون قاطعًا

بعض يده.

مسألة (3)

ودليل آخر: أنّ المخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرافق)، والقائلين: إنّ اليد إلى المنكب؛ قالوا لو قطع يد السارق من الساعد؛ كان عليه، ما عدا

الكف؛ حكومة).

(1) أي؛ لم يقطعها قطعًا كاملًا. وإن لم يبنها» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أو ب.

ضعًا مناسبًا لـ «مسألة»، ولعله من زيادات النساخ.

(3) ليس هذا مو

(4) في م «للمرافق».

(ه) أي ما يحكم به الإمام أو القاضي ويقدره عوضًا.

١٬٥٩٥ / ١٤٬٥٥٩