الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣١٥المصنف
الجزء الرابع - باب [46]: في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه
315
عن
مسألة:
(1)
أبي عبيدة رحم لله: إنّ المسح إلى (1) الرّسغين. فإن مسح الذراعين إلى المرفقين؛ لم يكن به بأس، غير أنّ القول الأول أحبّ إلينا. وبه نأخذ.
مسألة:
فيمن مسح وجهه وظاهر كفّيه بضربة واحدة؛
فقول يجزئه، وقول: لا يجزئه.
في
التعمّد
فإن مسح ظاهر أصابعه، ولم يمسح ظاهر الرّاحتين إلى الرسغ، هل تتمّ صلاته؟ فلا يتمّ تيمّمه وعليه الإعادة ولا أعلم في ذلك اختلافا والجهل، إذا ترك قليلا من مواضع التيمم أو كثيرا، فكله سواء.
وأما الناسي؛ ففيه اختلاف قول: إذا تَرَكَ كموضع الدرهم؛ فلا إعادة عليه.
وقول عليه الإعادة على حال.
(1) في م «على».
١٬٥٩٧ / ١٤٬٥٥٩