الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣١٦316
المصنف
المجلد الثالث
انتهى ما وجدته والى ول باب [47]
ملكا في التيمم وما يجوز به من الصلوات وغيرها
وما ينقضه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
(1)
روي من طريق أبي ذرّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب، أيتيمم؟ فقال: التيمم طهور المسلم؛ ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدت الماء؛ فأمسسه جلدك» (2). وفي موضع: «فليمسسه بشرته» (3). وظاهر هذا الخبر يدلّ على أنّ الغسل بالبيد ليس بواجب.
وروي
أن أبا ذر سأل النبي لا عن ذلك، فقال: يا أبا ذر؛ إنّ الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء؛ ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدت الماء؛ فأمسسه بشرتك» (4).
(1) في م «في التيمم وما تجوز به الصلوات وغيرها وما ينقضها» ويظهر أنّه خطأ. (2) لفظ الحديث عند الدراقطني عن أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا أبا ذر إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك».
سنن الدارقطني ـ كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة ـ حديث: 629. (3) لفظ الحديث عند الترمذي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير»، وقال محمود في حديثه: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم». سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب التيمم للجنب إذا لم
يجد الماء - حديث: 118.
وفي الأوسط: عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته، فإن ذلك خير». الأوسط لابن المنذر - كتاب المياه، ذكر الوضوء بالنبيذ - حديث: 170.
(4) سبق تخريجه