الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢322
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ومن تيمم للطهارة للصلاة؛ فلا بأس أن يقرأ به وأمّا صلاة نافلة أو جنازة أو فريضة؛ فيتيمم لها.
قال: والذي ذكره ابن جعفر من (1) إجازة الركوع بتيمم الفريضة؛ فليس بأصل لأصحابنا، ولا نعرفه من قولهم والذي نجده؛ أنه يجدد التيمم لذلك.
مسألة (2):
وإن أراد أن يبدل صلوات؛ فعند أصحابنا أنّه يتيمّم لذلك تيمّما آخر. والتيمم الواحد يجزئه لما أراد أن يبدل في مقامه من الصلوات.
وعن أبي الحواري: فيمن عليه بدل صلوات فائتات، أيجزئه لها (3) تيمم واحد؟ قال: يجزئه تيمم واحد. وإن كنّ منتقضات؛ فعليه لكل صلاة تيمم. وقول عليه لكلّ صلاة تيمّم كن فائتات أو منتقضات
وقول: في المنتقضات؛ تيمّم واحد، وفي الفائتات؛ لكل صلاة تيمم.
(4)
هذا ما دام في مقامه لم يتحوّل منه.
مسألة:
ومن تيمّم للصلاة وللجنازة (0) تيممًا واحدًا؛ أجزأه إذا نوى ذلك (6) لهما.
(1) في م «في».
(2) زيادة من م.
(3) في أ و ب لهنّ». (4) في أ و ب «ما لم».
(5) في م للجنازة وللصلاة».
(6) في م «أجزأه ذلك؛ إذا نوى ويظهر أنهما جميعًا صحيحتان.