المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

322

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

ومن تيمم للطهارة للصلاة؛ فلا بأس أن يقرأ به وأمّا صلاة نافلة أو جنازة أو فريضة؛ فيتيمم لها.

قال: والذي ذكره ابن جعفر من (1) إجازة الركوع بتيمم الفريضة؛ فليس بأصل لأصحابنا، ولا نعرفه من قولهم والذي نجده؛ أنه يجدد التيمم لذلك.

مسألة (2):

وإن أراد أن يبدل صلوات؛ فعند أصحابنا أنّه يتيمّم لذلك تيمّما آخر. والتيمم الواحد يجزئه لما أراد أن يبدل في مقامه من الصلوات.

وعن أبي الحواري: فيمن عليه بدل صلوات فائتات، أيجزئه لها (3) تيمم واحد؟ قال: يجزئه تيمم واحد. وإن كنّ منتقضات؛ فعليه لكل صلاة تيمم. وقول عليه لكلّ صلاة تيمّم كن فائتات أو منتقضات

وقول: في المنتقضات؛ تيمّم واحد، وفي الفائتات؛ لكل صلاة تيمم.

(4)

هذا ما دام في مقامه لم يتحوّل منه.

مسألة:

ومن تيمّم للصلاة وللجنازة (0) تيممًا واحدًا؛ أجزأه إذا نوى ذلك (6) لهما.

(1) في م «في».

(2) زيادة من م.

(3) في أ و ب لهنّ». (4) في أ و ب «ما لم».

(5) في م للجنازة وللصلاة».

(6) في م «أجزأه ذلك؛ إذا نوى ويظهر أنهما جميعًا صحيحتان.

١٬٦٠٤ / ١٤٬٥٥٩