الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤324
المصنف
المجلد الثالث
قال: فهو بعد أداء المكتوبة الواحدة (1) موصوف بهذه الصفة، بدليل (2) جواز
النوافل به. والله أعلم.
مسألة:
ومن تيمم للصلاة، فلم يصل به في الوقت وتكلّم، وجاء وذهب؛ فقيل: إن تطاول (3) ذلك؛ أعاد تيمّمه؛ لأنّ عليه في كلّ وقت طلب الماء. فإذا لم يجد
الماء؛ تيمم؛ لأن الماء يحدث في كل وقت.
مسألة:
أبو سعيد قال بعض أصحابنا: إنّ الجنب المسافر؛ إذا علم بجنابته، ثم نسيها، ثم تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة، فإنّه يجزئه للجنابة والصلاة.
وقول: إنّ ذلك لا يجزئه؛ لأنّه ليس مثل (4) الجنازة والصلاة).
وقول: إن كان ناسيا لجنابته، ثم تيمّم لذلك؛ أجزأه. وإن كان جاهلا لم يعلمها في الأصل أنّها أصابته؛ أنّه لا يجزئه ذلك. ولعل ذلك على قول من يقول: إنّه لا يجزئه للصلاة والغسل تيمم واحد.
وقول: إنّه يجزئه ذلك؛ ولو كان جاهلا بها.
وقول: إذا كان الجنب لا يجد الماء، وحضرت الصلاة؛ كان يتيمم للجنابة
والصلاة.
(1) في أو ب «مكتوبة واحدة». (2) في أ و ب «فدليل» ولم أدر أصحهما.
(3) في ب «طال».
(4) في أ و ب «مثلي».
(5) «الجنازة والصلاة ناقصة من أ و ب وفي مكانهما بياض.
(6) في م «وقال».
(7) زيادة من أ و ب.