المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤

324

المصنف

المجلد الثالث

قال: فهو بعد أداء المكتوبة الواحدة (1) موصوف بهذه الصفة، بدليل (2) جواز

النوافل به. والله أعلم.

مسألة:

ومن تيمم للصلاة، فلم يصل به في الوقت وتكلّم، وجاء وذهب؛ فقيل: إن تطاول (3) ذلك؛ أعاد تيمّمه؛ لأنّ عليه في كلّ وقت طلب الماء. فإذا لم يجد

الماء؛ تيمم؛ لأن الماء يحدث في كل وقت.

مسألة:

أبو سعيد قال بعض أصحابنا: إنّ الجنب المسافر؛ إذا علم بجنابته، ثم نسيها، ثم تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة، فإنّه يجزئه للجنابة والصلاة.

وقول: إنّ ذلك لا يجزئه؛ لأنّه ليس مثل (4) الجنازة والصلاة).

وقول: إن كان ناسيا لجنابته، ثم تيمّم لذلك؛ أجزأه. وإن كان جاهلا لم يعلمها في الأصل أنّها أصابته؛ أنّه لا يجزئه ذلك. ولعل ذلك على قول من يقول: إنّه لا يجزئه للصلاة والغسل تيمم واحد.

وقول: إنّه يجزئه ذلك؛ ولو كان جاهلا بها.

وقول: إذا كان الجنب لا يجد الماء، وحضرت الصلاة؛ كان يتيمم للجنابة

والصلاة.

(1) في أو ب «مكتوبة واحدة». (2) في أ و ب «فدليل» ولم أدر أصحهما.

(3) في ب «طال».

(4) في أ و ب «مثلي».

(5) «الجنازة والصلاة ناقصة من أ و ب وفي مكانهما بياض.

(6) في م «وقال».

(7) زيادة من أ و ب.

١٬٦٠٦ / ١٤٬٥٥٩