الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥المصنف
الجزء الرابع - باب [47]: في التيمم وما يجوز به من الصلوات وغيرها وما ينقضه
وقول: يجزئه تيمم واحد.
وكذلك قيل في الميت.
325
قال: وأما في الماء وغسل النّجاسات؛ فلا أعلم اختلافا، إلا أنه يجزئه إذا
غسله غسل مثله؛ ولو كان ناسيًا لذلك.
مسألة:
وجائز للرّجل وطء زوجته في السفر مرّة بعد مرّة بالتيمم. وبعض شدّد في ذلك، ولم يجز إلا مرة واحدة.
واختلف الناس في ذلك فأجازه أكثرهم. منهم ابن عبّاس.
وبه قال جابر بن زيد والحسن والشّافعي وأصحاب الرأي. ودليل ذلك؛ أنّ ما هو (1) مباح لا يجوز المنع منه إلا بحجة.
(4)
قال المصنف (2): لا أعرف وجه المنع في هذا؛ لأني (3) لا أعرف بينهم في وطء الزّوجة في الحضر مرّة بعد مرّة على غير اغتسال، فلا فرق بين الحضر والسفر. وإنّما عرفنا الاختلاف في الحائض على ما سنذكره. ولعلّهم
اختلافا
إنّما أرادوا ذلك. والله أعلم.
مسألة:
واختلف في الحائض إذا طهرت من الحيض: فقول: إذا تيممت؛ جاز لزوجها وطؤها (ه).
(1) في أ و ب «أنه هو».
في أ و ب «قال غيره، نسخة: قال المصنف».
(3) في ب «إلّا أنّي».
(4) في ب «بينهما».
(5) في م «مجامعتها».